ملخص التشريع:
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 2021 يتعين الحصول على ترخيص أو موافقة من الجهات المختصة قبل مزاولة أي من أنشطة استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو المشاركة في أي نشاط تجاري يشمل لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أو أي من موادها الأولية، وحظر ما دون ذلك. كما يمنح القرار الجهات المختصة في الدولة مسؤولية مراقبة الالتزام بتطبيق أحكام القرار، مع منح العاملين في تلك الجهات صفة مأموري الضبط القضائي كل في دائرة اختصاصه لرصد وتحرير محاضر بالوقائع المخالفة واتخاذ أي تدابير مؤقتة أو تحفظية لضمان تنفيذ القرار. ويحدد القرار أيضاً الجزاءات الإدارية على المخالفين ونطاق تحصيل الغرامات، إلى جانب آلية التظلم من الجزاءات الإدارية ومسؤولية النظر في تلك التظلمات.