ملخص التشريع:
بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2022 تمت إضافة فقرة جديدة إلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009، وتحديداً إلى المادة (5) من القانون التي تتعلق بحظر زراعة التبغ لأغراض تجارية وصناعته داخل الدولة وتنص الفقرة المُضافة إلى المادة على أنه لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً يرخص بموجبه زراعة وصناعة التبغ ومنتجاته ومشتقاته والصناعات المرتبطة به داخل الدولة. ويشمل القرار كافة الأحكام والشروط والإجراءات الواجب مراعاتها عند منح الترخيص بالزراعة أو التصنيع، بما في ذلك الاشتراطات الصحية ورسوم منح الترخيص والجزاءات الإدارية والمالية المترتبة عن مخالفة أحكام قرار مجلس الوزراء.