قانون اتحادي رقم (7) لسنة 2019 في شأن المساعدة الطبية على الانجاب

ملخص التشريع:

يهدف القانون إلى تنظيم ضوابط استخدام تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب من قبل المنشآت المرخصة للقيام بهذه الأنشطة في الدولة. ووفقاً للقانون، تحدد تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب من قبل وزير الصحة ووقاية المجتمع ولا يجوز استخدام هذه التقنيات في غير المنشآت الطبية المرخصة لهذا الغرض، ويضع القانون مجموعة من الشروط والضوابط لاستخدام تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب التي تتضمن موافقة الزوجين أو ذوي الشأن خطياً على استخدام التقنية، وأن تكون هذه التقنية هي الوسيلة الأنسب طبياً للإنجاب. ويتناول القانون أيضاً اختصاصات الجهة الصحية في التعامل مع مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب وشروط ترخيص هذه المراكز، وما يتعلق بحفظ البويضات والحيوانات المنوية وإتلافها ومحظورات استخدامها. وتسري أحكام هذا القانون على جميع المراكز التي يتم فيها إجراء تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب في الدولة بما في ذلك المراكز المنشأة في المناطق الحرة.

يمكنك تحميل هذا الملف كملف pdf
حجم الملف هو 7٫14 MB

تحميل pdf