ملخص التشريع:
يتناول القرار التعديلات الواردة على المادة (2) و(3) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2008، بحيث يخضع الوافدون إلى دولة الإمارات لغرض الإقامة للفحوص الطبية المنصوص عليها في هذا القرار وتشمل فحص مرض الإيدز (نقص المناعة المكتسبة)، وفحص مرض التهاب الكبد الفيروسي الذي يقتصر على فئات معينة، بحيث لا تمنح الإقامة للحالات الإيجابية منهم ما لم يتم تغيير الغرض من طلب الإقامة خلال فترة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بنتيجة الفحص. وتضم الفحوصات أيضاً فحص مرض الدرن الرئوي الذي يتم إجراؤه على جميع الوافدين الجدد إلى الدولة، وفحص الجذام الذي تعتبر الحالات الإيجابية منه غير لائقة صحياً لأغراض الإقامة سواءً للوافدين الجدد أو عند التجديد، بالإضافة إلى فحص الحمل الذي يقتصر على العاملات في المنازل ومن في حكمهم ويحدد القرار ضوابط الاستثناء من شرط اللياقة الصحية للإقامة في الدولة.